المرداوي

421

الإنصاف

فإن جرحه حل بلا نزاع أعلمه . وإن لم يجرحه لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والمصنف هنا وغيره . وقدمه في الفروع . وقيل يحل مطلقا . ويحتمله كلام المصنف هنا . قال في الفروع ويتوجه عليه حل ما قبلها . تنبيه حيث قلنا يحل فظاهره ولو ارتد الناصب أو مات . قال في الفروع وهو كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته . قوله ( وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله ) . وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقال في الفروع وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة وظن أنه أعانه حرم . ونقل بن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل . قال وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد . وفي الفصول إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء . ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده احتمال الموت ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم كسهمي مسلم ومجوسي .